عليه من الإخوة وأولادهم وأولاد أولادهم الأقرب فالأقرب أبدا ما تناسلوا فإن لم يبق منهم أحد كان هذا الوقف راجعا إلى المدرسة التي أنشأها الواقف ظاهر حماه فتوفي أحد الموقوف عليهم وهو عبد الكريم وخلف عبد الله وإسماعيل ومحمدا ثم توفي عبد الله وخلف ابنه طاهرا ثم توفي طاهر وخلف ولدين ذكرين عبد الله ومحمدا وولدي بنته محمدا وعليا ثم توفي عبد الله بن طاهر ولم يعقب وخلف أخاه محمدا وولدي أخته محمدا وعليا ثم توفي محمد بن طاهر ولم يعقب وخلف ولدي أخته المذكورين وهما الموجودان من نسل المذكور وخلف عصبة فهل ينتقل الوقف إلى محمد وعلى الموجودين من أولاد طاهر المذكور أو إلى أقرب العصبة إلى محمد المذكور أجاب شيخ الإسلام أبو الحسن علي السبكي الشافعي بما صورته الحمد لله إن لم يكن لمحمد بن طاهر المتوفى عن غير عقب ولا أخت ولا عم فنصيبه لمحمد وعلى ولدي أختيه بنات طاهر ينفردان به إن لم يكن هناك من هو أقرب إليه منهما وإن شاركهما أحد من أولاد الإخوة والأخوات والآباء أو الأعمام واستووا في الأقربية إليه اشتركوا فيه وكتبه علي السبكي الشافعي وحكم لهما بذلك حاكم شافعي المذهب في ذلك العصر باستحقاقهما نصيب جدهما طاهر من الوقف بحكم وفاة محمد بن طاهر من غير عقب ثم بعد ذلك توفي محمد المدعو نجم الدين أحد المحكوم لهما عن بنت تدعى ملكة وأولاد بنت تدعى فاطمة توفيت في حياة والدهما وهما هدية
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي