المتوفى المذكور إلى عميه وهما عمر ونجم الدين وترك الدرجة فهل هذا الحكم الصادر منه صحيح أم باطل ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينتقل نصيب أحمد من الوقف إلى محمد بن يحيى إذ في كلام الواقف ما يمنع منه وهو قوله ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوى طبقته من أهل الوقف المستحقين لأن المستحقين اسم فاعل وهو حقيقة فيمن اتصف بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ومحمد بن يحيى ليس بمستحق لشيء من الوقف وقت موت أحمد المذكور ولا يقال إن المستحقين محمول على ما يشمل الحقيقة والمجاز من الاتصاف بالاستحقاق في الحال والاستقبال لأنه يلزم منه إلغاء لفظ المستحقين إذ قوله من أهل الوقف كاف في إفادة ذلك فتعين أن لفظ المستحقين مخرج لمن لم يتصف بالاستحقاق في الحال .
وقد علم أن فاطمة بنت يحيى لا تستحق الآن شيئا من الوقف وإن كانت غير متزوجة بل ينتقل نصيب أحمد إلى عميه عمر ونجم الدين لكونهما أقرب المستحقين إليه عملا بقول الواقف فإن لم يكن في الدرجة أحد أي من أهل الوقف المستحقين ينتقل نصيبه إلى الأقرب من المستحقين إليه فالحكم المذكور صحيح .