تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن النهر كنيل مصر هل له حريم وما قدره وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بأن تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شيء منه بالإحياء فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدا لم يصح وقفه لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شيء من أحكام المسجد ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر في حريمه له ذلك .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٣٩