تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن بستان موقوف على شخص وذريته ومسجد وفي ذلك البستان شجر من نخيل وغيره ثم إن شخصا استأجر البستان المذكور ممن له ولاية إيجاره مدة طويلة نحو ستين سنة فأراد المستأجر المذكور نقل شجر البستان ليبني أو يغرس موضعها فهل له ذلك أم لا وهل تدخل الأشجار ومغارسها في الإجارة أم لا وهل يثاب ولي الأمر على منعه من ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للمستأجر المذكور نقل شيء من الأشجار المذكورة من مكانه لأن كلا من الأشجار المذكورة ومغارسها لم تدخل في إجارته ويثاب ولي الأمر على منعه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٢٨