( سئل ) عمن استأجر شخصا مدة معلومة لعمل ثم فرغت المدة واختلفا في العمل فقال المستأجر لم تعمل ما استأجرتك له وقال الأجير بل عملته من المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المؤجر بيمينه لأن الأصل عدم العمل وعدم براءة الذمة
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩