تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن استأجر شخصا مدة معلومة لعمل ثم فرغت المدة واختلفا في العمل فقال المستأجر لم تعمل ما استأجرتك له وقال الأجير بل عملته من المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المؤجر بيمينه لأن الأصل عدم العمل وعدم براءة الذمة

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٢٩