( سئل ) عمن استأجر حصة من شخص من بستان أو غيره مدة معينة بأجرة معلومة بتصادق المستأجر المذكور والمؤجر على ذلك فهل للمستأجر أن يمتنع من دفع الأجرة المذكورة للمؤجر المذكور إلى أن يثبت المؤجر المذكور الحصة المذكورة أنها من استحقاقه أم لا ويلزم المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر المذكور ولا يلزم المؤجر المذكور ما ذكره وسواء في ذلك الملك والوقف أم في ذلك تفصيل ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للمستأجر المذكور الامتناع من دفع الأجرة الحالة للمؤجر فيلزمه دفعها له ولا يحتاج إلى الإثبات المذكور وسواء فيه الملك والوقف .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٧