تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص وقف أرضا على مصالح مسجد والأرض المذكورة صالحة للزراعة وبالزراعة فيها يحصل للوقف ربح وفائدة فأجرها الناظر عليها لشخص مدة مديدة وأذن له في الغراس فيها فغرس فيها أشجارا فكبرت الأشجار المذكورة وتشبكت جدرها بعضها ببعض فهل والحال ما ذكر يؤمر المستأجر المذكور بقلع أشجاره رعاية لمصلحة الوقف لأن غرض الواقف فات لمقتضى عدم الانتفاع بالأرض المذكورة على أن الغراس أجرته أقل من أجرة الزراعة وفي الزراعة إحياء للأرض لكثرة ما يرد عليها من المياه وإصلاحها في غالب الأوقات ؟ ( فأجاب ) بأنه إن صرحا بإجارة الأرض المذكورة لغراسها لم تصح لكونها على خلاف مصلحة جهة الوقف وإن أطلق الإجارة لم تصح أيضا لعدم تعيين المنفعة ويؤمر المستأجر المذكور بقلع إنشائه رعاية لمصلحة الوقف ويلزم المؤجر أرش نقصه وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٢٦