تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص استأجر دارا مدة معينة وسكنها هو وعياله ثم استمروا بعد مدة الإجارة ساكنين فيها غاب المستأجر واستمرت عياله فيها هل تلزمه أجرة المدة الزائدة أم تلزم جميعهم ؟ ( فأجاب ) بأنه توزع أجرة مثل المدة الزائدة على مدة الإجارة على عدد الساكنين بها لأن أيديهم أيدي ضمان .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣١٩