( سئل ) عن شخص استأجر دارا مدة معينة وسكنها هو وعياله ثم استمروا بعد مدة الإجارة ساكنين فيها غاب المستأجر واستمرت عياله فيها هل تلزمه أجرة المدة الزائدة أم تلزم جميعهم ؟ ( فأجاب ) بأنه توزع أجرة مثل المدة الزائدة على مدة الإجارة على عدد الساكنين بها لأن أيديهم أيدي ضمان .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩