تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن استأجر أرضا للزراعة قبل ريها والتزم بكلفة ريها فطلع ماء النيل فروى بعضها ولم يرو البعض الآخر وقد جرفها المستأجر وعجز عن ريها فهل تلزمه أجرة ما لم يرو أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى تعذرت زراعة ما لم يرو انفسخت الإجارة فيه وسقط عنه من الأجرة المسماة ما يقابله وثبت له الخيار في فسخ الإجارة فيما روى هذا إن لم يقع التزام المستأجر في عقد الإجارة وإلا أفسده ولزم المستأجر أجرة مثل ما زرعه منها .

هذا آخر ما بهامش الجزء الثاني من فتاوى الرملي ويليه ما بهامش الثالث أوله سئل عمن استأجر عينا .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٢٠