تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن في عماد الرضى لأبي يحيى زكريا ( مسألة ) في فتاوى القفال لو كان في يده حانوتا فأجره لآخر وكان يأخذ منه الأجرة سنين فادعى أجنبي أنه وقف عليه فالدعوى على من بيده الحانوت الآن دون من أخذ منه الأجرة ا ه فهل ذلك معتمد حتى لا تكون له الدعوى بذلك على المؤجر أو ليس بمعتمد فله الدعوى على المؤجر المذكور أيضا كما هو ظاهر كلامهم في الغصب وإن قلتم باعتماد مسألة القفال فما الفرق بينها وبين كلامهم في الغصب ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره القفال ظاهر إذ قبض المؤجر الأجرة لم يصح فأجرة مثل الحانوت لمدة وضع المستأجر يده عليه باقية في ذمته فله مطالبته بها حيث بقيت دعواه وأما دعوى العين فلا تسمع إلا على من هو مسئول عليها وليس العقار منقولا لتتوجه الدعوى برده على قابضه وقابضه لأجل مؤنته وظاهره أنه إذا ثبت الوقف ساغ للمدعي المطالبة للمؤجر بأجرة مثل العقار لمدة وضع يده عليه والمستأجر بأجرة المثل لمدة وضع يده عليه ولا يخفى أن للمستأجر الرجوع على المؤجر بما قبضه منه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣١٨