تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أعار أو أجر ما تعددت جهة انتفاعه كأرض تصلح للزراعة والغراس والبناء ودابة للركوب والحمل وعمم بقوله انتفع به كيف شئت هل يجب على كل من المستعير والمستأجر أن ينتفع بما هو العادة فيه حتى لو خالفها ضمن أو لا وهل تصح إعارة ما ذكر أو إجارته إذا لم يبين جهة الانتفاع ولم يصرح بالتعميم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على كل منهما أن ينتفع بما هو العادة فإن خالفها ضمن ولا تصح إعارة ما ذكروا ولا إجارته إذا لم يبين ولم يعمم .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣١٧