تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) كما للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه له أن يعيرها لغيره قال ابن الصباغ في كتابه الكامل بالكاف وإذا أعارها فينبغي أن يكون المستعير ضامنا لها هل هو المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح عدم ضمانه وما ذكره وجه ضعيف وتتمة عبارته فإن قيل فالمستعير استوفى ما للمستأجر استيفاؤه فأجاب بأن الضمان لا يمنع من استيفائه بحكم الإجارة كما لو تعدى المستأجر في العين يضمنها بتعديه ويكون مستوفيا بحكم الإجارة ويستقر عليه العوض ا ه

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٠٦