( سئل ) عما لو استأجر أرضا وغرس فيها أو بنى ثم انقضت الإجارة والأرض مشغولة بذلك فهل تلزمه أجرة المثل لما بعدها كما قاله بعض المتأخرين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا أجرة عليها لما بعد مدة الإجارة لعدم تعديه لأن ذلك في حكم العارية وما ذكرته لا يخالفه ما ذكره بعض المتأخرين لأنه صوره بما إذا استمر المستأجر واضعا يده على العين المؤجرة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٧