( سئل ) عمن استأجر أرضا للبناء وبنى عليها ووقف البناء مسجدا وانقضت المدة وأراد مالكها هدمه فهل له ذلك مع غرامة أرش نقصه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له ذلك مع الغرم وإن نقل بعضهم عن ابن الرفعة أنه يتعين عليه إبقاؤه بالأجرة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥