تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن استأجر أرضا للبناء وبنى عليها ووقف البناء مسجدا وانقضت المدة وأراد مالكها هدمه فهل له ذلك مع غرامة أرش نقصه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له ذلك مع الغرم وإن نقل بعضهم عن ابن الرفعة أنه يتعين عليه إبقاؤه بالأجرة .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٠٥