تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص استأجر شيرجة مدة معلومة بأجرة ، مبلغها عن كل يوم تسعة عثامنة وذلك خارج عن تسعة عشر رطلا من الشيرج في كل شهر وعن قنطار زيت طيب في شهر رمضان والحال أن العين المؤجرة مشغولة حالة الإجارة بأمتعة للغير لا يمكن نقلها إلا فيما يزيد على ثلاثة أيام فهل الإجارة صحيحة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الإجارة باطلة لأوجه أولها وتوقف انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على مضي تلك المدة بواسطة استيلاء غيره عليها فتصير في معنى إجارة عين لمنفعة مستقبلة ثانيها جهالة الأجرة بذكر مطلق الزيت مع أن الغرض لا يختلف باختلافه ثالثها جهالتها بذكر مطلق الشيرج مع أن الغرض يختلف باختلافه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٠٤