تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو استأجر مركبا مثلا إلى موضع معين بشرط أن لا يجاوزه فخالف ثم عاد إلى المكان المشروط هل يضمن قياسا على ما قالوه في القراض والوكالة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يضمن المستأجر إذا كانت إجارته إلى بلوغ ذلك الموضع فقط .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٠١