( سئل ) عما لو استأجر مركبا مثلا إلى موضع معين بشرط أن لا يجاوزه فخالف ثم عاد إلى المكان المشروط هل يضمن قياسا على ما قالوه في القراض والوكالة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يضمن المستأجر إذا كانت إجارته إلى بلوغ ذلك الموضع فقط .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١