( سئل ) عن قولهم يشترط كون الأجرة في إجارة الذمة مقبوضة في المجلس ولو لم تنعقد بلفظ السلم يخالف ما قالوه فيما لو عقد على ما في الذمة بلفظ البيع حيث اكتفوا بالتعيين فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن المسألتين مخرجتان على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ قطعا وتارة عكسه وتارة يجرون خلافا ويرجحون اعتبار اللفظ وهو الأكثر ومنه المبيع في الذمة بلفظ البيع وقد قام الإجماع في بيع غير الربوي على عدم اشتراط القبض في المجلس وقد يرجحون اعتبار المعنى كما في الإجارة وحينئذ فالفرق بين المسألتين ورود عقد الإجارة على معدوم إذ المنافع معدومة وأيضا فلا يمكن استيفاؤها دفعة فجبروا ضعفها باشتراط قبض أجرتها في المجلس بخلاف المبيع في الذمة فيهما
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي