تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو حكم حاكم بصحة أجرة وقف وأن الأجرة أجرة المثل ثم أقيمت بينة بأنها دون أجرة المثل هل يتبين بطلانها كما في بيع مال اليتيم في حاجته أم لا ويفرق بينهما ؟ ( فأجاب ) بأنه يتبين بطلان الإجارة والحكم بها لأن القاضي إنما حكم بناء على البينة السالمة من المعارض وقد بان خلاف ذلك فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة أقامها الخارج ثم جاء صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينتقض لمثل هذه العلة فالإجارة كالبيع وإن قال بعض المتأخرين إن في مسألة البيع نظرا وصورة المسألتين أن العين باقية .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٠٠