تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه قال في الخادم كذا أطلقه صاحب الكافي وهو ظاهر فيما إذا كان متبرعا فإن كان بأجرة فيضمن ولا أجرة له كما لو استأجره للنسخ فغلط في حال الكتابة فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق ا ه هل المفتى به الأول أو الثاني ؟ ( فأجاب ) بأن المفتى به ما أطلقه صاحب الكافي والفرق بين مسألتنا ومسألة النسخ ظاهر .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٩٩