تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما أفتى به النووي وتبعه عليه صاحب الأنوار في آخر الحجر من أنه لو مات رجل عن ابن صغير وله زوجة فحملته أمه إلى أبيها فاستخدمه مدة قبل البلوغ وبعده يلزمه أجرة عمل الصبي إلى بلوغه ورشده هل ذلك على إطلاقه أم محمول على ما إذا أكرهه على العمل كما في الروضة ومختصراتها وغيرها في باب الغصب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب أجرة مثل الابن إلى بلوغه ورشده كما أفتى به النووي وتبعه صاحب الأنوار وغيره لأن الصبي والمحجور عليه بسفه ليسا من أهل التبرع بمنافعهما للمقابلة بالأعواض فهو على إطلاقه وأما مسألة الروضة وغيرها فصورتها في الرشيد فلا مخالفة بينهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٩٨