( سئل ) عمن استأجر صاحب مركب على حمل كتان حطب من الصعيد إلى مصر ليوصله لإنسان من بعد إيصاله أحاله ببعض أجرة حمله على آخر ثم ظهر استحقاق الكتان لآخر فمن تلزمه أجرة حمله وهل يرجع المحيل بما أحال به وتبطل الحوالة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأجرة المسماة لازمة للمستأجر والحوالة صحيحة فليس للمحيل الرجوع بشيء مما أحال به
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١