سئل ) عمن استأجر دابة معينة لحمل كذا إلى بلد كذا فتلفت الدابة في أثناء الطريق فهل يستحق صاحبها القسط من الأجرة المسماة أم لا فإن قلتم لا كما تقدم الإفتاء منكم بذلك فما الجواب عما في الإرشاد وغيره في باب الإجارة من قولهم وتنفسخ بقسط في عينه بتلف معقود عليه ؟ ( فأجاب ) بأنه يستحق صاحب الدابة القسط من الأجرة المسماة ولم يتقدم لي إفتاء في هذه المسألة بعدم استحقاقه من الأجرة المسماة والذي تقدم إفتائي فيه بعدم الاستحقاق هو ما إذا تلفت العين المستأجرة لحملها في أثناء الطريق فقد قال الشيخان لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه ثم احترق وكان بحضرة المالك أو في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما ، أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على المحل والحمل لا يظهر أثره على الجرة ا ه وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط مع الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي