تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اختلف المؤجر والمستأجر في قدر ما صرفه في العمارة التي أذن له فيها فمن المصدق ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المستأجر بيمينه إن ادعى قدرا محتملا وإلا احتاج إلى البينة ولا يغني عنها الإشهاد من الصناع بأنهم صرف على يدهم فيها كذا لأنهم وكلاء المستأجر في الصرف فيقبل قولهم عليه لا على المؤجر .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٩٠