( سئل ) عما لو ادعى أجير الحج أو وارثه بعد موته على المستأجر بالأجرة فأنكر المستأجر إتيان الأجير بأعمال الحج فهل يحتاج إلى بينة تشهد به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول الأجير بيمينه في إتيانه بأعمال الحج فإن مات فالقول قول وارثه فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩