تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو ادعى أجير الحج أو وارثه بعد موته على المستأجر بالأجرة فأنكر المستأجر إتيان الأجير بأعمال الحج فهل يحتاج إلى بينة تشهد به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول الأجير بيمينه في إتيانه بأعمال الحج فإن مات فالقول قول وارثه فيه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٨٩