( سئل ) عمن استأجر قطعة أرض للزراعة فرويت ومكث الماء على عاليها إلى خروج أوان زراعته وفوات الانتفاع به فهل للمستأجر الخيار في القطعة أو فيما مكث الماء عليه وهل خياره على الفور أو التراخي ؟ ( فأجاب ) بأنه تنفسخ الإجارة فيما فاتت منفعة زراعته ويسقط من الأجرة المسماة ما يقابله ويثبت للمستأجر الخيار فيما منفعته باقية وخياره على الفور ومن أفتى بأنه على التراخي ناقلا له عن مقتضى كلام الرافعي وتصريح جماعة منهم البلقيني في تدريبه والزركشي وأنه غلط من أفتى بخلافه فقد وهم إذ كلامهم في مسألة غير مسألتنا .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨