تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتعدي ؟ ( فأجاب ) نعم تحل الأجرة المؤجلة ولا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر وهذا كله قبل أن يضع المتعدي يده على الأرض فإذا وضع يده عليها فكل زمن مضى تنفسخ فيه الإجارة ويرتفع الحلول الذي وقع بموت المستأجر لأن ذاك إنما يكون لو بقيت الإجارة على حالها وإذا مضت المدة ويد المعتدي قائمة فقد انفسخت الإجارة في الجميع وارتفع الحلول المذكور وإن كان المقطع أخذ شيئا من تركة الميت وجب رده على الورثة وهذه مسألة نفيسة لم تقع لي قط ويستحق المقطع أجرة المثل على المتعدي بالوضع وليس للورثة تعلق بالمتعدي .

ا ه وأما ما فرق به الجلال المحقق المحلي بين مسألتنا وبين غيرها فهو منتقض بأشياء منها حلول دين الضامن بموته وحلول الصداق على الزوج لموته قبل وطئه زوجته مع أن كلا منهما لم يستوف ما يقابل الدين والجواب عن الإشكال المورد على ما أفتى به المحقق المحلي أن الأجرة المؤجلة إذا لم نقل بحلولها بالموت لا تتعلق بالتركة فينفذ تصرف الوارث في جميعها فقد قال الأئمة إن الموت كحمر الفلس في تعلق الديون بالتركة ولو قالوا إن الديون المؤجلة لا تتعلق بمال المحجور عليه بالفلس ولا تدخل في قسمته ولا يدخر لها شيء .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٨٤