تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألتنا وقال البلقيني في تدريبه وتحل الديون المؤجلة بموت المديون بلا خلاف إلا في صورة واحدة على وجه وهو من قتل خطأ أو شبه عمد إذا لم يوجد للجاني عاقلة ولا مال في بيت المال أو ثبت باعترافه فإنه تؤخذ الدية من الجاني مؤجلة فلو مات حلت على الأصح وما يتعلق بالضامن يأتي في بابه وقال الزركشي في قواعده ويحل الدين بموت المديون بلا خلاف إلا في ثلاث صور : الأولى المسلم إذا لزمته الدية ولا مال له ولا عصبة تحمل بيت المال فلو مات أخذ من بيت المال مؤجلا ولا يحل لأن الدية تلازم التأجيل وصورتان على وجه إحداهما إذا لزمت الدية في الخطأ أو شبه العمد الجاني كما لو اعترف وأنكرت العاقلة فإنها تؤخذ من الجاني مؤجلة فلو مات هل تحل الدية حتى تؤخذ من تركته حينئذ وجهان أصحهما نعم والثاني لا تحل بموته لأن الدية يلازمها الأجل .

الثانية ضمن دينا مؤجلا ومات الضامن لا يحل عليه الدين في وجه والأصح خلافه ا ه ومن القواعد أن الاستثناء معيار العموم وفي فتاوى البلقيني مسألة شخص أجر أرضا إقطاعية لشخص مدة تلي مدة إجارته بأجرة مؤجلة واعترف المستأجر بأنها تحت يده قبل صدور عقد الإجارة ثم توفي المستأجر المذكور قبل أوان الزرع فاستولى شخص وزرع الأرض عدوانا فهل تحل الأجرة بموت المستأجر وهل تنفسخ الإجارة بموته أو ينتقل للورثة الاستحقاق فيه وهل يطالب المؤجر الورثة أو الذي تعدى وزرع وإذا طالب الورثة فهل يرجعون على

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٨٣