( سئل ) عن دار ملك جماعة أو وقف عليهم سكن شخص فيها مدة ولزمه لهم أجرة المثل فأخذ منه بعض الجماعة المذكورين من الأجرة بقدر حصته فقط فهل يختص بالمأخوذ المذكور أم يشاركه فيه الباقون ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص القابض بما قبضه من حصته فلا يشاركه فيه غيره .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١