تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن اشترى نحلا في خلية وكان مرئيا وتسلمه بغير نقل من الخلية هل يكفي ذلك أم لا وإذا لم يكف فاستمر المشتري يدولبه ويأخذ عسله مدة فهلك النحل بالبرد فهل ينفسخ العقد فيه ويرجع المشتري بثمنه والبائع بقيمة النحل كما لو قبض ما اشتراه مكايلة جزافا وهل إذا أتلفه يكون قابضا له ويستقر عليه الثمن وإذا تلف عنده لا يستقر كما ذكر أولا أو يكون حكم التلف والإتلاف واحدا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي ذلك في قبضه إذ الرجوع في حقيقته إلى العرف والنحل مما لا ينقل عادة لعسره فصار كالثمرة المبيعة على الشجر وكالسفينة الكبيرة في البر إذ القبض في كل منهما بالتخلية .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٨