( سئل ) عن الخيار الذي يثبت للمشتري فيما إذا عيب المبيع أجنبي قبل القبض هل هو على التراخي كما إذا أتلفه الأجنبي قبل القبض وإذا قلتم بأنه ليس على التراخي فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن خيار المشتري إذا عيب الأجنبي المبيع على الفور وكذا في إتلاف الأجنبي قبل القبض على الراجح خلافا للقفال .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩