( سئل ) عما إذا كان لإنسان غراس في أرض خراجية يعطى خراجها كل سنة لمتكلم عليها ومضى على ذلك سنون فأراد المتكلم عليها أن يؤجرها لإنسان آخر فهل يمكن من ذلك ويعمل في الغراس كما ذكروا في باب الإجارة أو كما ذكروا في باب العارية من التخيير بين الأمور الثلاثة أو بين الأمرين وفي فتاوى البلقيني ما يدل على عدم تمكنه من ذلك وهل المفهوم من كلام البلقيني هو ذلك أو غيره ؟ ( فأجاب ) بأنه يمكن المتكلم على الأرض من إجارتها لغير صاحب الغراس إن أمكن تفريغها منه في مدة لا أجرة لمثلها ولم يسترها الغراس كما ذكروا في باب الإجارة والعارية وما في فتاوى البلقيني لا يخالف هذا .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩