( باب الإجارة ) ( سئل ) رضي الله عنه عما لو استأجر إنسان من آخر حوانيت وكتب الشهود استأجر فلان من فلان جميع الحوانيت الثلاثة أربع سنوات بأجرة قدرها أربعة آلاف درهم مقسطة عليه كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم على عدد شهور المدة فإذا هو مال أكثر من القدر المعين أو جملة وادعى وارث المستأجر أن الإجارة لم تكن إلا بالمبلغ المجمل وأن التقسيط غلط من الشهود وأن الذي يلزمني هو تقسيط المبلغ المجمل على شهور المدة المعينة حسبما تأتي حصة كل شهر بالتقسيط الصحيح فهل يعمل بالتقسيط الذي ينافي القدر المجمل ويلغو المجمل أو بالقدر المجمل مقسطا كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم حسبما تأتي الشهور ومنفذ فيهما القدر المجمل وفي آخر شهر إن بقي أقل من القسط يعطى ولم يزد على ذلك ولم تعتبر شهور جميع المدة ويعضده صيانة الكلام عن التنافي ؟ ( فأجاب ) بأنه يجمع بين الكلامين بتقسيط المبلغ على أول المدة كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم فيتأخر من المبلغ بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراهم .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي