( وسئل ) عن شخص ساقى شخصا مساقاة شرعية ثم سقط من نوى المساقي عليه ونبت منه شيء هل تكون ثمرته مشتركة بينهما أم يختص بها المالك ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص بها المالك إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه مرئيا معينا مغروسا
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥