تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وسئل ) عن شخص ساقى شخصا مساقاة شرعية ثم سقط من نوى المساقي عليه ونبت منه شيء هل تكون ثمرته مشتركة بينهما أم يختص بها المالك ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص بها المالك إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه مرئيا معينا مغروسا

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٧٥