( سئل ) عما إذا ساقى على غير النخل والعنب تبعا لهما وفي تلك الأشجار ما ينتفع بورقه كالتوت أو ببعض أغصانه كالمرسين فهل يستحق العامل جزأه أم لا كما أفتى به البلقيني ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يستحق العامل شيئا مما ذكر من الورق والأغصان كما لا يستحق شيئا من سواقط أغصان النخل والكرناف والليف .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤