تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا ساقى على غير النخل والعنب تبعا لهما وفي تلك الأشجار ما ينتفع بورقه كالتوت أو ببعض أغصانه كالمرسين فهل يستحق العامل جزأه أم لا كما أفتى به البلقيني ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يستحق العامل شيئا مما ذكر من الورق والأغصان كما لا يستحق شيئا من سواقط أغصان النخل والكرناف والليف .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٧٤