تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل بينه وبين والدته قطعة أرض مشتملة على أشجار فأجرها لشخص وساقاه على ما بها من الأشجار بغير إذنها فهل يصحان أو يصحان في نصيبه دون نصيبها ؟ ( فأجاب ) بأنهما باطلتان حتى في نصيبه ويلزم المستأجر أجرة الأرض ومثل ما أخذه من الثمرة .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٧٦