( سئل ) عن رجل بينه وبين والدته قطعة أرض مشتملة على أشجار فأجرها لشخص وساقاه على ما بها من الأشجار بغير إذنها فهل يصحان أو يصحان في نصيبه دون نصيبها ؟ ( فأجاب ) بأنهما باطلتان حتى في نصيبه ويلزم المستأجر أجرة الأرض ومثل ما أخذه من الثمرة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦