تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل تصح المساقاة على الأشجار المرهونة أم لا لأنها تنقص القيمة وقياسا على منع إجارة المرهون وتزويجه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن نقصت المساقاة قيمة الأشجار لم تصح بغير إذن المرتهن وإلا صحت .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٧٣