( سئل ) عن شخص ادعى على آخر أنه دفع له مبلغا على سبيل القراض الشرعي فأجاب بأنه ما دفعه له إلا قرضا فهل القول قول رب المال أو الآخذ فإن قلتم القول قول رب المال فهل يلزم الآخذ القيام لرب المال بربحه أم لا وهل القول قوله في دفع المال لربه مع إقراره بأنه قرض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المدعى عليه بيمينه لا قوله فإذا حلف كان المال وربحه له وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨