تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اختلفا في أن المقبوض قرض أو قراض أو وديعة أو غصب أو أمانة فمن المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المالك بيمينه في مسائل الاختلاف المذكورة وإن خالف بعضهم في بعضها .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٦٧