تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب المساقاة ) ( سئل ) هل يدخل الليف والجريد والكرناف في المساقاة أم لا وهل إذا شرط للعامل جزء منها أو جميعها هل يصح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تدخل المذكورات في المساقاة بل هي للمالك ولا تصح المساقاة لأن الشرط فيهما خلاف قضيتها في المسألتين .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٦٩