( باب المساقاة ) ( سئل ) هل يدخل الليف والجريد والكرناف في المساقاة أم لا وهل إذا شرط للعامل جزء منها أو جميعها هل يصح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تدخل المذكورات في المساقاة بل هي للمالك ولا تصح المساقاة لأن الشرط فيهما خلاف قضيتها في المسألتين .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩