تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إعراب قول المنهاج في هذا الباب ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب هل يصح أن يكون من باب التنازع فيكون كل من يتملك ويرى طالبا للفاعلية في الشفيع أم لا يصح وعلى أنه من باب التنازع هل يتوجه عليه اعتراض الإسنوي كالعراقي حيث قالا وتعبيره بالظاهر بعد المضمر يوهم التغاير بينهما إيهاما ظاهرا أم لا يتوجه لأن باب التنازع نوع من العربية شائع كثيرا مستعمل من غير نكير ( فأجاب ) بأنه يصح كونه من باب التنازع ويتوجه عليه اعتراض العراقي كالإسنوي لأن الإيهام لا يندفع به ويصح أن يكون الشفيع فاعلا ليتملك وفاعل يره ضمير عائد على الشفيع لأنه وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة وتقديره حينئذ ولا يتملك الشفيع شقصا لم يره على المذهب .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٦٥