( سئل ) عما اقتضاه كلامهم من أن المعتبر في الشفعة تعدد الموكل لا الوكيل في جانب البيع والشراء معتمد أم لا كما نقل عن الرافعي من اعتباره في جانب الشراء واعتبار الموكل في جانب البيع ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في جانب البيع اعتبار الوكيل لا الموكل فقد قالوا لو وكل أحد الشركاء الثلاثة أحد شريكيه ببيع نصيبه فباع نصيبهما صفقة بالإذن لم يجز للثالث تفريق الصفقة بل يأخذ الجميع أو يتركه لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤