تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المغشوشة كهو في الدراهم المغشوشة قال صاحب الحاوي ولو أتلف الدراهم المغشوشة إنسان لزمه قيمتها ذهبا لأنه لا مثل لها هذا كلامه وهو تفريع على طريقتهم وإلا فالأصح ثبوتها في الذمة فيجب مثلها ا ه وحينئذ فإذا اقترض شخص من آخر ذهبا مغشوشا أو فضة مغشوشة أو عامله بها في نوع من أنواع المعاملات وأخرجها مالكها من يده بنوع من أنواع التصرفات أو أتلفها شخص متعديا لزمه مثلها فإذا رفع إلى الحاكم قضى عليه بها لا بقيمتها كما قاله ابن الرفعة هذا ولكن الأولى حمل كلام ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيره على ما إذا كانت قيمة المغشوشة متفاوتة أو لزمت المدعى عليه بسبب يضمن فيه المثلي بقيمته لا بمثله كمن استعارها للتزيين وتلفت تحت يده وحينئذ فيكون كلامهم جاريا على المذهب موافقا لكلام غيرهم ومتى كان الواجب قيمة المغشوشة فالمعتبر فيها يوم المطالبة إن لم يعلم سببها الموجب لها وإلا فالمعتبر ما قرره الأئمة فيه فيعتبر في المغصوبة أقصى قيمتها من الغصب إلى التلف وفي المتلفة بلا غصب قيمة يوم التلف وفي المعارة قيمة يوم التلف وهكذا .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٤٦