تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أعطى شخصا لبن بهائم كل يوم بكيل معلوم وهو مختلط من جواميس وغنم ولم يعلم قدر كل منهما على أن يحاسبه آخر الحول بهما خرج الثمن ثم اختلفا آخر الحول في الثمن فهل يلزمه رد المثل أو القيمة وإذا قلتم بها فهل هو من قبيل المعاطاة أو السوم فيلزمه قيمة يوم التلف أو البيع الفاسد فيلزمه أقصى القيم ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم الآخذ للبن رد مثله لكونه مأخوذا بشراء فاسد فإن تعذر المثل لزمه أقصى قيمة من الأخذ إلى تعذر المثل .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٤٧