تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الغصب ) ( سئل ) رحمه الله عمن غصب قمحا فباعه ثم تصرف في ثمنه أو لم يتصرف فيه فمن مالك الثمن المذكور وربحه هل هو الغاصب أو مالك القمح ؟ ( فأجاب ) بأن الثمن باق على ملك باذله وهو المشتري فإن اشترى الغاصب شيئا بعينه فالشراء باطل أو في ذمته ونقده فيه فالربح له

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٤١