( باب الغصب ) ( سئل ) رحمه الله عمن غصب قمحا فباعه ثم تصرف في ثمنه أو لم يتصرف فيه فمن مالك الثمن المذكور وربحه هل هو الغاصب أو مالك القمح ؟ ( فأجاب ) بأن الثمن باق على ملك باذله وهو المشتري فإن اشترى الغاصب شيئا بعينه فالشراء باطل أو في ذمته ونقده فيه فالربح له
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١