تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل أعار آخر دارا فهل للمعير دخولها بعد العارية وإن كان في الدار زوجة المستعير وأمتعته وإن لم يكن المعير محرما للزوجة وعندهما من يؤمن معه الإلمام بها أم لا وهل يشترط في الرجوع في العارية اللفظ أو يكفي من المعير الاستيلاء على المعار ؟ ( فأجاب ) بأن للمعير دخوله المذكور ويحصل الرجوع عن العارية باستلائه على المعار .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٤٠