( سئل ) عن المقبوض بالسوم إذا تلف هل يضمن بالقيمة وإن كان مثليا كما أفتى به شيخنا الولي ابن عبد السلام الدمياطي حيث قال وإن ادعى تلفه صدق بيمينه وضمنه بقيمته وإن كان مثليا كما قاله الإسنوي في المهمات وفي طراز المحافل وقال بلا خلاف كما قاله الروياني في البحر وإطلاق الشيخين يقتضيه ا ه وتبعه على ذلك الحجازي في مختصر الروضة وهو المعتمد لكن كلام شيخنا شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض يقتضي لزوم المثل في ذلك فإنه قيد قول الروضة تضمن العارية بقيمته يوم التلف وكذا يضمن المقبوض بالسوم بقوله بقيمته يوم تلفه إن كان متقوما ا ه وقال في العارية إن الوجه التفرقة بين المثلي والمتقوم قال واقتصارهما في العارية على القيمة جرى على الغالب من أن العارية متقومة والقول بأنه لا فرق بين المثلي والمتقوم غير مستقيم ا ه ويضمن المثلي بالمثلي والمتقوم بالقيمة كما أفتيتم به حيث قلتم وأما العارية فالعارية فيها مضمونة بقيمة يوم التلف والمتلف مضمون بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم وكذا المقبوض بسوم أو بيع فاسد أو تعد ا ه وكما في شرح الروض وما المعتمد المفتى به وأما الجواب عن مقابله ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد المفتى به أن المضمون بالسوم يضمن تلفه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما فقد قال السراج البلقيني في تدريبه المضمونات في الشريعة أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا وهي القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي