تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يقبل قول المستعير في تلف العارية بسبب الاستعمال المأذون فيه عند احتماله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله فيه بيمينه لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٣٥