ولو كان مثليا على الأصح وهو العارية وقسم يفترق فيه الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمشاع والمشترى شراء فاسدا على الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره ا ه وظاهره أن هذا جار على القياس وأما كلام الروياني الذي نقله عن الإسنوي نافيا الخلاف فيه فجار على طريقة شيخه الماوردي
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧