تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان مثليا على الأصح وهو العارية وقسم يفترق فيه الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمشاع والمشترى شراء فاسدا على الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره ا ه وظاهره أن هذا جار على القياس وأما كلام الروياني الذي نقله عن الإسنوي نافيا الخلاف فيه فجار على طريقة شيخه الماوردي

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٣٧