تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) ما المعتمد فيما لو رجع لمعير ولم يختر المستعير القلع وفيما إذا فرغت مدة الإجارة ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن كلا من المعير والمؤجر يخير بين أن يبقيه بأجرة المثل وبين أن يتملكه بقيمته وبين أن يقلعه ويضمن أرش نقصه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٣٢