( سئل ) ما المعتمد فيما لو رجع لمعير ولم يختر المستعير القلع وفيما إذا فرغت مدة الإجارة ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن كلا من المعير والمؤجر يخير بين أن يبقيه بأجرة المثل وبين أن يتملكه بقيمته وبين أن يقلعه ويضمن أرش نقصه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢