( سئل ) عمن مات ولد جاموسته فاستعار عجلة لأجل لبنها وتشرب من اللبن ثم ماتت فهل هي عارية فيضمنها أم إجارة فاسدة فلا يضمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قال مالكها لآخذها أعرتكها لتشرب من لبن جاموستك فهي إجارة فاسدة نظرا للمعنى فلا يضمنها .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١