تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن مات ولد جاموسته فاستعار عجلة لأجل لبنها وتشرب من اللبن ثم ماتت فهل هي عارية فيضمنها أم إجارة فاسدة فلا يضمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قال مالكها لآخذها أعرتكها لتشرب من لبن جاموستك فهي إجارة فاسدة نظرا للمعنى فلا يضمنها .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٣١